عقوبة الابتزاز الإلكتروني

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على عقوبة الابتزاز الإلكتروني في سلطنة عمان بحسب المادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني 2011/12 ، وذلك وفق الجدول التالي:

الجرم العقوبة
استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عُماني ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين
استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عُماني ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عُماني